• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تذكير الخبير المقيد في جدول الخبراء باليمين السابقة، أما الخبير المعين من خارج الجدول فيجب تحليفه اليمين القانونية

الخبير المقيد في جدول الخبراء يمكن الاكتفاء بتذكيره باليمين السابقة، بينما الخبير غير المقيد في الجدول يتوجب تحليفه اليمين قبل مباشرة مهمته.

نص الاجتهاد

يجوز بالنسبة للخبراء المسمين بجدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل تذكيرهم باليمين السابقة التي حلفوها أمام قاضي البداية عند تسميتهم ومباشرة عملهم كخبراء ويكون التحليف متوجبا بالنسبة للخبراء المسمين من خارج جدول الخبراء