الخبير المقيد في جدول الخبراء يمكن الاكتفاء بتذكيره باليمين السابقة، بينما الخبير غير المقيد في الجدول يتوجب تحليفه اليمين قبل مباشرة مهمته.
يجوز بالنسبة للخبراء المسمين بجدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل تذكيرهم باليمين السابقة التي حلفوها أمام قاضي البداية عند تسميتهم ومباشرة عملهم كخبراء ويكون التحليف متوجبا بالنسبة للخبراء المسمين من خارج جدول الخبراء