لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا تجاه الأحكام التي استنفدت جميع طرق الطعن وأصبحت قطعية مبرمة.
دعوى المخاصمة لا تقبل إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن وأضحت قطعية مبرمة