• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأييد رأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري رقم 61 لعام 2005 (خلص الرأي المذكور إلى أن المادة 50 من قانون البعثات العلمية الصادر بالقانون رقم

تأييد رأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري رقم 61 لعام 2005 (خلص الرأي المذكور إلى أن المادة 50 من قانون البعثات العلمية الصادر بالقانون رقم 20 لعام 2004 والمتعلقة بالكفالة تشمل الايفاد الداخلي كما الايفاد الخارجي ويلتزم الموفد إيفادا داخليا بتقديم كفالة وفق ما هو منصوص عليه بقانون البعثات العلمية) ال...

نص الاجتهاد

تأييد رأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري رقم 61 لعام 2005 (خلص الرأي المذكور إلى أن المادة 50 من قانون البعثات العلمية الصادر بالقانون رقم 20 لعام 2004 والمتعلقة بالكفالة تشمل الايفاد الداخلي كما الايفاد الخارجي ويلتزم الموفد إيفادا داخليا بتقديم كفالة وفق ما هو منصوص عليه بقانون البعثات العلمية) المناقشة: تبدي وزارة التعليم العالي أنه سبق وصدر عن اللجنة المختصة للقسم الاستشاري بمجلس الدولة الرأي ذي الرقم /61/ لعام 2005 والذي خلص إلى أن الموفد إيفادة داخلية يلتزم بوضع الكفالة أسوة بالموفد إيفادة خارجية. وأن اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية وبقرارها رقم 32 تاريخ 30/6/2005 ارتأت إلغاء كفالة الموفد الداخلي الأمر الذي ترجو معه وزارة التعليم العالي عرض الموضوع على الجمعية العمومية.الرأيمن حيث إن جوهر البحث في هذه القضية هو بيان مدى التزام الموفد داخلية بتقديم كفالة يتعهد فيها بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام قانون البعثات العلمية كما هو الحال بالنسبة للموفد إيفادة خارجيا؟ومن حيث إن اللجنة المختصة للقسم الاستشاري أصدرت الرأي رقم /61/ لعام 2005 والذي خلص إلى نتيجة مفادها بأن المادة /50/ من قانون البعثات العلمية الصادر بالقانون /20/ لعام 2004 والمتعلقة بالكفالة تشمل الإيفاد الداخلي كما الإيفاد الخارجي ويلتزم الموفد إيفادة داخلية بتقديم كفالة وفق ما هو منصوص عليه بقانون البعثات العلمية.ومن حيث إن الرأي المذكور انتهى إلى تلك النتيجة تأسيسا على أن المادة /1/ من قانون البعثات العلمية قصدت بالموفد كل من يوفد للدراسة على حساب الدولة أو كمنحة. سواء أكان الإيفاد داخلية أم خارجية وبالتالي فإن الكفالة المترتبة على الإيفاد في المادة /50/ من القانون إنما تشمل الإيفاد الداخلي والخارجي على السواء بهذا الخصوص.ومن حيث إن الجمعية العمومية تبصرت بالأسباب التي قام عليها الرأي المشار إليه والنتيجة التي انتهى إليها ووجدت أنها كانت متوافقة مع القانون والتفسير السليم له، الأمر الذي يجعله جديرة بالتأييد.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية ما يلي: أولا: تأييد رأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري ذي الرقم /61/ لعام 2000. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة التعليم العالي أصولا.