إذا حُكم بتضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب الخطأ الوظيفي، فإن الدولة تتحمل هذه التضمينات تجاه الغير، ولها بعد ذلك حق الرجوع عليهما.
الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة ولها حق الرجوع عليهما