• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الدولة بتعويض التضمينات المحكوم بها على القاضي أو ممثل النيابة العامة ولها حق الرجوع عليهما

إذا حُكم بتضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب الخطأ الوظيفي، فإن الدولة تتحمل هذه التضمينات تجاه الغير، ولها بعد ذلك حق الرجوع عليهما.

نص الاجتهاد

الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة ولها حق الرجوع عليهما