اختصاص القاضي المستعجل في شأن حكم المحكّمين قاصر على منح الصيغة التنفيذية متى توافرت أسبابها القانونية، أو ردّ طلب التنفيذ عند عدم توافرها، ولا يجوز له الخوض في موضوع النزاع التحكيمي أو إعادة نظره.
اختصاص القاضي المستعجل بالنسبة لحكم المحكمين ينحصر في إعطائه صيغة التنفيذ إذا وجده مستجمعا أسبابه القانونية أو رد الطلب عند عدم ذلم دون الخوض بموضوع التحكيم أو الفصل فيه