• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن استئنافاً في قرارات المحكمين إذا فوضوا بالصلح

قرارات المحكّمين لا تقبل الاستئناف متى كانوا مفوّضين بالصلح، لأن ولاية الصلح تمنحهم سلطة حسم النزاع على وجه غير قابل للاستئناف.

نص الاجتهاد

من غير الجائز استئناف قرارات المحكمين عندما يكون المحكمون مفوضين بالصلح