قرارات المحكّمين لا تقبل الاستئناف متى كانوا مفوّضين بالصلح، لأن ولاية الصلح تمنحهم سلطة حسم النزاع على وجه غير قابل للاستئناف.
من غير الجائز استئناف قرارات المحكمين عندما يكون المحكمون مفوضين بالصلح