• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض في شهادة أقارب المتهم إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع

الاعتراض على سماع شهادة الأقارب التي يجيز القانون سماعها رغم عدم قبولها، يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، ويُعدّ السكوت عنه نزولاً عن التمسك به؛ ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذه الشهادات والأخذ بها أو طرحها دون معقب ما لم يكن تقديرها مخالفاً للمنطق والعق...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1437 – ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يعترض عليها أمام محكمة الأساس. إن الفقرة / 2 / من المادة 292 من قانون الأصول الجزائية نصت على أنه إذا سمعت شهادة أقارب المتهم المبينيين في الفقرة الأولى منها والذين لا تقبل شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة ومؤدى ذلك أنه لا يصح له ذلك للمرة الأولى أمام محكمة النقض كما لا يصح له مجادلة المحكمة فيما اطمأنت اليه من شهادات هؤلاء الشهود طالما أن لها أن تزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم ثم لها أن تعول على هذه الشهادات أو لا تعول عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات حسبما تطمئن اليه دون رقابة كمحكمة للنقض عليها في ذلك إلا إذا كان تقديرها لهذه الشهادات لا يأتلف والمنطق ولا يسلم به العقل.