• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على شهادة الشهود التي استمعت إليها محكمة الدرجة الأولى دون إعادة استماعهم

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على شهادات الشهود التي سُمعت أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن تلتزم بإعادة استماعهم.

نص الاجتهاد

لا تلزم محكمة الاستئناف بإعادة ااستماع الشهود بل لها أن تعتمد على شهادتهم المسموعة أمام محكمة الدرجة الأولى