يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على شهادات الشهود التي سُمعت أصولاً أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن تلتزم بإعادة استماعهم.
لا تلزم محكمة الاستئناف بإعادة ااستماع الشهود بل لها أن تعتمد على شهادتهم المسموعة أمام محكمة الدرجة الأولى