لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية التصرف بالبينة الشخصية متى كانت هناك أدلة كتابية قائمة بينهما تثبت العلاقة محل النزاع.
مع وجود الأدلة الكتابية بين المتعاقدين لا يصح إثبات الصورية بالبينة الشخصية