• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية متى قامت بين المتعاقدين أدلة كتابية

لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية التصرف بالبينة الشخصية متى كانت هناك أدلة كتابية قائمة بينهما تثبت العلاقة محل النزاع.

نص الاجتهاد

مع وجود الأدلة الكتابية بين المتعاقدين لا يصح إثبات الصورية بالبينة الشخصية