يجوز للمستأجر أن يبيع المتجر من الغير إذا تناول البيع كامل العناصر المادية والمعنوية المكوِّنة للمتجر.
للمستأجر الحق في بيع المتجر من الغير إذا اشتمل البيع كامل عناصر المتجر المادية والمعنوية