• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر بيع المتجر من الغير متى شمل البيع جميع عناصره المادية والمعنوية

يجوز للمستأجر أن يبيع المتجر من الغير إذا تناول البيع كامل العناصر المادية والمعنوية المكوِّنة للمتجر.

نص الاجتهاد

للمستأجر الحق في بيع المتجر من الغير إذا اشتمل البيع كامل عناصر المتجر المادية والمعنوية