صفة الأمية لا تُعفي المتعاقد أو الطاعن من الالتزام بوضع إمضائه أو بصمته على السند، ولا تصلح وحدها سبباً للإعفاء من هذا الالتزام.
كون الطاعن أميا لا يعرف القراءة والكتابة لا يعفية من وضع إمضائه أو بصمته على السند ول يعتبر ذلك عذرا