• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين في حدود عقد التأمين الإلزامي دون أن يمس ذلك حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر بكامل التعويض

لا تُسأل المؤسسة العامة السورية للتأمين إلا ضمن حدود التغطية المقررة في عقد التأمين الإلزامي والنصوص الناظمة له، مع الفصل بين مسؤوليتها التأمينية ومسؤولية المؤمن له التقصيرية، من غير أن يمس ذلك حق المتضرر بالمطالبة بكامل التعويض من مسبب الضرر.

نص الاجتهاد

لا يمكن مساءلة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامةولا بد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها تجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر وإن تطبيق ما ذكر أعلاه لا ينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة المناقشة: بالإشارة إلى أن بعض السادة القضاة لا يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1915) تاريخ 1252008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوي القائمة على أساس الأضرار التي تلقتها المركبات المؤمنة إلزامياً بالغير.لذلك فإننا نوضح ما يلي :نصت المادة (198) من قانون السير رقم (31) لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 3012008 على ما يلي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلالته وشموليته) وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الإلزامي. وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما أن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الإلزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة إلزامياً ولا يمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة. وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها اتجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المؤمن له تجاه المتضرر وعلى هذا فإن تطبيق ما ذكر أعلاه لا ينال من حق المتضرر في الرجوع على مسبب الضرر ومالك المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد hلمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة.وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوي المشمولة بإحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة. صدر في 5/3/ 1431 هـ , 18/2/ 2010 م