إذا لم يُثر الخصم الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل مناقشة الموضوع، وجب رد هذا الدفع لوروده متأخراً.
عدم الدفع بالاختصاص المكاني أول جلسة وقبل البحث في الموضوع موجب لرد هذا الدفع