• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل الخوض في الموضوع وإلا سقط الحق فيه

إذا لم يُثر الخصم الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة وقبل مناقشة الموضوع، وجب رد هذا الدفع لوروده متأخراً.

نص الاجتهاد

عدم الدفع بالاختصاص المكاني أول جلسة وقبل البحث في الموضوع موجب لرد هذا الدفع