• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير عناصر التدليس المجيز لإبطال العقد من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

تقدير توافر التدليس من عدمه، واستنباط عناصره من وقائع الدعوى، من سلطة محكمة الموضوع وحدها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من خلال وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة