تقدير توافر التدليس من عدمه، واستنباط عناصره من وقائع الدعوى، من سلطة محكمة الموضوع وحدها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من خلال وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة