• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اتباع القرار الناقض لا يعد خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كان القرار الناقض صحيحاً وموافقاً للواقع ومبادئ القانون

لا يُعتدّ بعدم اتباع القرار الناقض كخطأ مهني جسيم إلا متى كان القرار الناقض صحيحاً، منطبقا على واقع الدعوى، وغير مخالف للمبادئ الأساسية في القانون.

نص الاجتهاد

إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم اتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون