إذا كان المزارع ملزماً بأداء حصته من الإنتاج بموجب قانون العلاقات الزراعية، فإنه يكون في حكم المنذر قانوناً، ولا يشترط توجيه إنذار مستقل من المالك أو صاحب العمل للمطالبة بهذه الحصة ضمن المواعيد المحددة قانوناً. ومحكمة النقض لا تنظر في أدلة جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع.
قانون العلاقات الزراعية لا يوجب توجيه إنذار من المالك أو صاحب العمل إلى المزارع لدفع حصته من الإنتاج وعليه أن يقوم بتسديد حصته من الإنتاج ضمن المواعيد المحددة بالمادة 109/6 علاقات زراعية لأنه يعتبر منذرا بالحصة أو البدل بحكم القانون لا يجوز إبراز أدلة جديدة أمام محكمة النقض بم تكن مدار بحث أمام محكمة الموضوع خاصة عندما يكون الطعن للمرة الأولى وتكون محكمة النقض محكمة قانون