تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة وقناعتها بها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا يجوز التعقيب عليه ما دام الاستنتاج منسجماً مع الأوراق وغير مشوب بفساد في الاستدلال أو بمخالفة قواعد الإثبات.
قناعة المحكمة التي كونتها عن طريق الخبرة هي من الأمور التي تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص سائغا غير مشوب بفساد أو مخالة قواعد الإثبات