• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير مخولة حق منح مدة للحصول على رخصة للسلاح المصادر

إذا كان السلاح محكوماً بمصادرته أو كان حيازته دون إجازة، فلا يجوز للمحكمة أن تمنح المحكوم عليه مهلة لاحقة للحصول على رخصة ثم ترتيب ردّ السلاح عليه؛ لأن الترخيص شخصيّ ومناطه حيازة مشروعة قائمة لا لاحقة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مخولة حق منح مدة للحصول على رخصة للسلاح المصادر . المناقشة: لما كانت واقعة الدعوى تشير الى ان المحكوم عليه اشترى بندقية صید وحملها بدون اجازة وقضت عليه المحكمة الجزئية العقوبة ومصادرة البندقية ولكن محكمة الاستئناف قضت بحمها المطعون فيه بفسيخ القرار المستأنف والحكم عليه بعد التنزيل بغرامة قدرها عشر ليرات سورية وباعادة البندقية اليه فيما اذا استحصل على رخصة بحملها خلال ثلاثة اشهر .ولما كانت الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح اني شخص آخر ويصادر السلاح وفقا لقانون الأسلحة الصادر في 26/5/1957 رقم 403 ولما كانت المحكمة غير مخولة حق منح المدة للحصول على اجازة بالسلاح لذلك فان ما جاء في الطعن وارد على القرار المطعون فيه مما يجعله جدير بالنقض