لقاضي الموضوع أن يختار من بين الأدلة المطروحة ما يراه أرجح وأصلح لبناء الحكم عليه، بشرط أن يكون هذا الدليل مشروعاً وله سند قانوني في الأوراق.
من حق محكمة الموضوع اختيار الدليل الذي تبني حكمها عليه مادام لهذا الدليل أساسه القانوني