• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة اختيار الدليل الذي تبني عليه حكمها متى كان له أساسه القانوني

لقاضي الموضوع أن يختار من بين الأدلة المطروحة ما يراه أرجح وأصلح لبناء الحكم عليه، بشرط أن يكون هذا الدليل مشروعاً وله سند قانوني في الأوراق.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع اختيار الدليل الذي تبني حكمها عليه مادام لهذا الدليل أساسه القانوني