للمحكمة وحدها سلطة تقدير الأدلة وتكوين قناعتها واستنباط الحقيقة من وقائع الدعوى، ولا رقابة عليها في ذلك إذا كان استنتاجها قائماً على أصل موجود في الملف ولم ينحدر إلى الخطأ المهني الجسيم.
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن استخلاص الحقيقة وتقييم الأدلة والاستنتاج من الأمور التي تستقل بها المحكمة دون معقب ودون مراقبة متى كان لها أصل في الملف فإمور القناعة والاستدلال أمور اجتهادية لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم