الحيازة أو وضع اليد على عقارٍ محددٍ ومحرر لا تنشئ حقاً عينياً ولا تكسب الملكية، ولا يسري عليها التقادم المسقط للحق العقاري.
وضع اليد على عقار محدد ومحرر لا يكسب واضع اليد حقا عليها مهما طال وضع يده ولا يسقط الحق العقاري ولا يتقادم