• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار المحدد والمحرر لا يكسب حقا عينيا ولا يسقط الحق العقاري بالتقادم

الحيازة أو وضع اليد على عقارٍ محددٍ ومحرر لا تنشئ حقاً عينياً ولا تكسب الملكية، ولا يسري عليها التقادم المسقط للحق العقاري.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار محدد ومحرر لا يكسب واضع اليد حقا عليها مهما طال وضع يده ولا يسقط الحق العقاري ولا يتقادم