الحقوق المقيدة في السجل العقاري لا تكسب ولا تسقط بالتقادم
لا يسري التقادم على الحقوق العينية أو الحقوق المسجلة في السجل العقاري، ولا يجوز التمسك بمضي المدة لإسقاطها أو كسب ما يخالفها ما دام القيد العقاري نافذاً.
نص الاجتهاد
الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا يسري عليها التقادم