• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة يقتصر بحثه على ظاهر المستندات دون التعمق في أصل الحق

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد للبتّ في المسائل التي تحتمل التأخير، على أن يظلّ بحثه محدوداً بظاهر المستندات المحكمة دون التعمق في أصل الحق أو الفصل في النزاع الموضوعي.

نص الاجتهاد

قاضي الأمور المستعجلة لا يبحث إلا في ظاهر المستندات