قاضي الأمور المستعجلة يقتصر بحثه على ظاهر المستندات دون التعمق في أصل الحق
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد للبتّ في المسائل التي تحتمل التأخير، على أن يظلّ بحثه محدوداً بظاهر المستندات المحكمة دون التعمق في أصل الحق أو الفصل في النزاع الموضوعي.
نص الاجتهاد
قاضي الأمور المستعجلة لا يبحث إلا في ظاهر المستندات