اليمين المتممة وسيلة إثبات تكمل بها المحكمة اقتناعها، ولها أن توجهها من تلقاء نفسها، ولا تُقبل خصومةً ولا طعناً على أساس عدم توجيهها.
اليمين المتممة من حق المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدم توجيهها