• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لتكوين قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها أو الطعن لعدم توجيهها

اليمين المتممة وسيلة إثبات تكمل بها المحكمة اقتناعها، ولها أن توجهها من تلقاء نفسها، ولا تُقبل خصومةً ولا طعناً على أساس عدم توجيهها.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة من حق المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدم توجيهها