قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام، ويجوز إثارتها تلقائياً في جميع مراحل الدعوى دون تقيد بمرحلة أو دفع من الخصوم.
قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وتثار في كافة مراحل الدعوى تلقائيا