• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى تلقائياً

قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام، ويجوز إثارتها تلقائياً في جميع مراحل الدعوى دون تقيد بمرحلة أو دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وتثار في كافة مراحل الدعوى تلقائيا