الفائدة في الأسناد التجارية تستحق قانوناً من تاريخ الاستحقاق بذاته، ولا يتوقف ذلك على ورود شرط صريح بالفائدة في السند.
تسري الفائدة بالنسبة للأسناد التجارية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق دون حاجة لوجود شرط خاص في السند