• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة في الأسناد التجارية من تاريخ الاستحقاق دون حاجة إلى شرط خاص

الفائدة في الأسناد التجارية تستحق قانوناً من تاريخ الاستحقاق بذاته، ولا يتوقف ذلك على ورود شرط صريح بالفائدة في السند.

نص الاجتهاد

تسري الفائدة بالنسبة للأسناد التجارية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق دون حاجة لوجود شرط خاص في السند