وجوب التقيّد بالقرار الناقض عند إعادة نظر الدعوى، لأن مخالفته تُعدّ من أسباب الخطأ المهني الجسيم.
يجب اتباع القرار الناقض مغبة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم