• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير مخولة حق منح المدة للحصول على إجازة بالسلاح

لا يجوز للمحكمة أن تمنح مهلة للمحكوم عليه لاستحصال إجازة بالسلاح، لأن الإجازة شخصية ومشروعية حيازة السلاح أو حمله تُقدَّر وفق الترخيص القائم لا على سبيل الإمهال اللاحق.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مخولة حق منح المدة للحصول على إجازة بالسلاح المناقشة: لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المحكوم عليه اشترى بندقية صيد وحملها بدون إجازة وقضت عليه المحكمة الجزائية بالعقوبة ومصادرة البندقية ولكن محكمة الاستئناف قضت بحكمها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف والحكم عليه بعد التنزيل بغرامة قدرها عشر ليرات سورية وبإعادة البندقية إليه فيما إذا استحصل على رخصة بحملها خلال ثلاثة أشهر.ولما كانت الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر ويصادر السلاح وفقاً لقانون الأسلحة الصادر في 26/5/1957 رقم 403. ولما كانت المحكمة غير مخولة حق منح المدة للحصول على إجازة بالسلاح لذلك فإن ما جاء في الطعن وارد على القرار المطعون فيه مما يجعله جدير بالنقض.