• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد

التسبيب القضائي يكتمل إذا بيّن القاضي الحقيقة التي اقتنع بها وأقامها على دليلها، وكان هذا البيان كافياً لإسقاط ما يثيره الخصوم من دفوع وطلبات، ولا يلزم الردّ على كل قول أو حجة على نحوٍ مستقل متى كان في التعليل ما يفيد رفضها ضمناً أو صراحة.

نص الاجتهاد

على قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل المسقط لتلك الأقوال والحجج الطلبات