القرار الإعدادي لا يحوز حجية ولا يُلزم المحكمة، ويجوز العدول عنه قبل تنفيذه.
القرار الإعدادي من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة