• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي العدول عن القرار الإعدادي قبل تنفيذه لأنه من القرارات التحضيرية غير الملزمة ولا حجية له

القرار الإعدادي لا يحوز حجية ولا يُلزم المحكمة، ويجوز العدول عنه قبل تنفيذه.

نص الاجتهاد

القرار الإعدادي من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة