السبب المدوَّن في العقد يُفترض صحته ويُعتدّ به، ولا يُصار إلى نفيه أو إثبات ما يخالفه إلا بكتابةٍ تعادله في قوة الإثبات، والاستثناء الوحيد يكون إذا كان السبب مخالفاً للنظام العام.
إذا كان سبب الإلتزام محررا في العقد فيعتبر هو السبب الصحيح ولا يجوز نقضه إلا بدليل كتابي يعادله في قوة الإثبات إلا إذا كان السبب مخالفا للنظام العام