تتحدد مسؤولية الناقل البحري بمرحلة التسليم المرفئي، وتنقضي قانوناً عند تنظيم محضر الإدخال إلى مستودعات المرفأ بحسب النظام المعمول به، ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.
مسؤولية الناقل البحري تنتهي عند تنظيم محضر الإدخال إلى مستودعات المرفأ عملا بنظام الاستثمار المعمول به لدى شركة مرفأ اللاذقية