• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مسؤولية الناقل البحري عند تنظيم محضر إدخال البضاعة إلى مستودعات المرفأ وفق نظام الاستثمار المعمول به

تتحدد مسؤولية الناقل البحري بمرحلة التسليم المرفئي، وتنقضي قانوناً عند تنظيم محضر الإدخال إلى مستودعات المرفأ بحسب النظام المعمول به، ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

مسؤولية الناقل البحري تنتهي عند تنظيم محضر الإدخال إلى مستودعات المرفأ عملا بنظام الاستثمار المعمول به لدى شركة مرفأ اللاذقية