• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل ولو لم يصدر فيها حكم مبرم لأنها من وسائل الإثبات

الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل تصلح وسيلة إثبات يجوز للمحكمة الاعتماد عليها حتى قبل صدور حكم مبرم بشأنها، ولا يشترط لاعتدادها أن تكون قد اكتسبت الحجية النهائية.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل حتى ولو لم يصدر فيها حكم مبرم بحسبان أن الخبرة من وسائل الإثبات