الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل تصلح وسيلة إثبات يجوز للمحكمة الاعتماد عليها حتى قبل صدور حكم مبرم بشأنها، ولا يشترط لاعتدادها أن تكون قد اكتسبت الحجية النهائية.
لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل حتى ولو لم يصدر فيها حكم مبرم بحسبان أن الخبرة من وسائل الإثبات