إقرار الوكيل يسري على الأصيل متى صدر في نطاق الوكالة، ويغدو ملزماً له، ولا يصح الرجوع عنه إلا لسبب قانوني معتبر.
إقرار الوكيل يسري على الأصيل ولا يصح الرجوع عنه إلا لأسباب يقررها القانون