• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري إقرار الوكيل على الأصيل ولا يجوز الرجوع عنه إلا وفق الأسباب التي يقررها القانون

إقرار الوكيل يسري على الأصيل متى صدر في نطاق الوكالة، ويغدو ملزماً له، ولا يصح الرجوع عنه إلا لسبب قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

إقرار الوكيل يسري على الأصيل ولا يصح الرجوع عنه إلا لأسباب يقررها القانون