شركة المحاصة لا تخضع لشرط الكتابة لإثبات وجودها، ويجوز إثباتها بين الشركاء وغيرهم بكافة وسائل الإثبات.
إثبات وجود شركة محاصة لا يحتاج إلى الكتابة حتى في علاقة الشركاء ببعضهم