• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات شركة المحاصة بكافة طرق الإثبات ولو في العلاقة بين الشركاء أنفسهم

شركة المحاصة لا تخضع لشرط الكتابة لإثبات وجودها، ويجوز إثباتها بين الشركاء وغيرهم بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

إثبات وجود شركة محاصة لا يحتاج إلى الكتابة حتى في علاقة الشركاء ببعضهم