إذا كان مبلغ الدين معيناً ومعلوماً في صحيفة الدعوى، فإن الفائدة القانونية أو الاتفاقية تُحتسب من تاريخ المطالبة القضائية بها.
تسري الفائدة من تاريخ المطالبة بها مادام مبلغ الدين محددا في استدعاء الدعوى ومقداره معلوما