لا يُقبل الطعن بالمخاصمة في قرار استئنافي عمالي إلا إذا ثبت أن الخصم طلب من المحامي العام الطعن بالقرار قانوناً ثم رفض المحامي العام ذلك الطلب.
قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا العمالية لا تقبل المخاصمة مادام لم يثبت أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد طلبت من المحامي العام الطعن بالقرار نفعل للقانون وأن المحامي العام رفض الطعن