• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل مخاصمة قرارات محكمة الاستئناف في القضايا العمالية ما لم يثبت طلب الطعن من المحامي العام ورفضه

لا يُقبل الطعن بالمخاصمة في قرار استئنافي عمالي إلا إذا ثبت أن الخصم طلب من المحامي العام الطعن بالقرار قانوناً ثم رفض المحامي العام ذلك الطلب.

نص الاجتهاد

قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا العمالية لا تقبل المخاصمة مادام لم يثبت أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد طلبت من المحامي العام الطعن بالقرار نفعل للقانون وأن المحامي العام رفض الطعن