• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وجوده هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم

الخطأ في التقدير أو الاجتهاد يُعد من الأخطاء العادية، ولا يتحول إلى خطأ مهني جسيم إلا إذا اقترن بقدرٍ استثنائي من الجسامة يخرجه عن نطاق الاجتهاد القضائي المألوف.

نص الاجتهاد

الخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وجوده هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم