الخطأ في التقدير أو الاجتهاد يُعد من الأخطاء العادية، ولا يتحول إلى خطأ مهني جسيم إلا إذا اقترن بقدرٍ استثنائي من الجسامة يخرجه عن نطاق الاجتهاد القضائي المألوف.
الخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وجوده هو من الأخطاء العادية التي لا تنزل منزلة الخطأ المهني الجسيم