يجوز للدائن أن يرفع باسم مدينه الدعاوى التي لا تتصل بشخصه
للدائن صفةٌ استثنائية في رفع الدعاوى باسم مدينه متى كان ذلك لازماً لصون حقه، ويُستثنى من هذه الصفة ما كان من الدعاوى متصلاً بشخص المدين اتصالاً شخصياً.
نص الاجتهاد
يحق للدائن أن يرفع الدعاوى باسم مدينه إلا ما يتصل منها بشخصه