إن تكييف الدعوى وتقدير ما ينطبق على وقائعها من حكم القانون، في ضوء الأدلة المتوفرة، يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
تكييف الدعوى وما ينطبق على وقائعها والأدلة المتوفرة من حكم القانون كل لك هو من صلاحية محكمة الموضوع