الاختصاص في المنازعات الناشئة عن عقد التأمين والتي تكون شركة التأمين طرفاً فيها يعود إلى القضاء العادي، لا إلى القضاء الإداري، لأن شركة التأمين تُعدّ تاجراً في علاقاتها مع الغير.
يعود الاختصاص للقضاء العادي لا الإداري في جميع المنازعات التي يكون طرفها التأمين أولا والناشئة عن عقدها ثانيا واعتبارها تاجرا في علاقاتها مع الغير ثالثا