• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالمنازعات التي تكون شركة التأمين طرفاً فيها متى نشأت عن عقد التأمين أو عن علاقتها التجارية بالغير

الاختصاص في المنازعات الناشئة عن عقد التأمين والتي تكون شركة التأمين طرفاً فيها يعود إلى القضاء العادي، لا إلى القضاء الإداري، لأن شركة التأمين تُعدّ تاجراً في علاقاتها مع الغير.

نص الاجتهاد

يعود الاختصاص للقضاء العادي لا الإداري في جميع المنازعات التي يكون طرفها التأمين أولا والناشئة عن عقدها ثانيا واعتبارها تاجرا في علاقاتها مع الغير ثالثا