يجوز للمتضرر من العمل غير المشروع أن يختصم المسؤولين عنه منفردين أو مجتمعين
تعدد المسؤولين عن الفعل الضار يجيز للمضرور الرجوع عليهم جميعاً معاً أو على أيٍّ منهم منفرداً، وفق اختياره، ما دام الضرر ناشئاً عن عمل غير مشروع متعدد الفاعلين.
نص الاجتهاد
إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع جاز للمتضرر مقاضاتهم منفردين أو مجتمعين