• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم شركة التأمين بالرسوم والمصروفات باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى ذات الطابع التجاري

إذا كانت شركة التأمين هي الطرف الخاسر في النزاع ذي الطابع التجاري، حكم عليها بالرسوم والمصروفات.

نص الاجتهاد

تلتزم التأمين بالرسوم والمصروفات كطرف خاسر باعتبارها ذات طابع تجاري