إذا كانت شركة التأمين هي الطرف الخاسر في النزاع ذي الطابع التجاري، حكم عليها بالرسوم والمصروفات.
تلتزم التأمين بالرسوم والمصروفات كطرف خاسر باعتبارها ذات طابع تجاري