وجوب أن يحيط القاضي بملف الدعوى إحاطةً كافية وأن يوازن الوثائق الجوهرية المبرزة؛ وإغفال ذلك، ولا سيما تجاهل المستندات الحاسمة، يشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً للنقض.
القاضي الذي لا يدرس ملف الدعوى بانتباه كاف ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب خطأ مهنيا جسيما