إذا صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارٌ في مسألة قانونية، فإنه يكتسب قوة إلزامية تعادل النص القانوني ويجب على المحاكم الالتزام به.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض هي بمنزلة النص القانوني وواجبة الاتباع لأنها تمثل أعلى مرجع قضائي ولها حجية قانونية