• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاتباع وتقوم مقام النص القانوني لصدورها عن أعلى مرجع قضائي

إذا صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارٌ في مسألة قانونية، فإنه يكتسب قوة إلزامية تعادل النص القانوني ويجب على المحاكم الالتزام به.

نص الاجتهاد

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض هي بمنزلة النص القانوني وواجبة الاتباع لأنها تمثل أعلى مرجع قضائي ولها حجية قانونية