• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام قرينة التواطؤ وقصد الإضرار بين الزوجين ما لم تثبت عداوة ومنازعات قضائية جدية تنفيها

تُفترض قرينة التواطؤ وقصد الإضرار بين الزوجين، ولا تُدحض إلا بإثبات عداوة ومنازعات قضائية جدية بينهما على نحوٍ يغني بذاته عن هذه القرينة.

نص الاجتهاد

قرينة التواطؤ وقصد الإضرار المفترضة بين الزوجين تقوم عندما لا يثبت وجود عداوة ومنازعات قضائية جدية بينهما تغطي بذاتها هذه القرينة