تُفترض قرينة التواطؤ وقصد الإضرار بين الزوجين، ولا تُدحض إلا بإثبات عداوة ومنازعات قضائية جدية بينهما على نحوٍ يغني بذاته عن هذه القرينة.
قرينة التواطؤ وقصد الإضرار المفترضة بين الزوجين تقوم عندما لا يثبت وجود عداوة ومنازعات قضائية جدية بينهما تغطي بذاتها هذه القرينة