• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرف محكمة النقض تعد غرفاً لمحكمة واحدة ولا يشكل نظر الدعوى من غير الغرفة الموزعة إليها خطأً مهنياً جسيماً

غرف محكمة النقض تشكّل تنظيماً داخلياً لمحكمة واحدة، ومخالفة التوزيع بين الغرف عند نظر الدعوى لا تنهض وحدها سبباً لاعتبار العمل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة استقر على أن غرف محكمة النقض عبارة عن غرف لمحكمة واحدة وهي محكمة النقض فنظر دعوى ليست عائدة بحسب التوزيع لها لا تشكل خطأ مهنيا جسيما