غرف محكمة النقض تشكّل تنظيماً داخلياً لمحكمة واحدة، ومخالفة التوزيع بين الغرف عند نظر الدعوى لا تنهض وحدها سبباً لاعتبار العمل خطأً مهنياً جسيماً.
اجتهاد الهيئة العامة استقر على أن غرف محكمة النقض عبارة عن غرف لمحكمة واحدة وهي محكمة النقض فنظر دعوى ليست عائدة بحسب التوزيع لها لا تشكل خطأ مهنيا جسيما