عند تزاحم البيوع على العقار، تُرجَّح أولوية المشتري الذي سبق إلى تسجيل عقده في القيود الرسمية، كما تُعتدّ بإشارة الدعوى المقيدة على صحيفة العقار أو في القيود ذات الحجية المماثلة للقيود العقارية.
إن قاعدة تزاحم البيوع بين عدة مشترين تعطي الأفضلية لمن سبق وسجل عقده في القيود الرسمية وإن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في قيود السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها المشرع قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية