• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في تزاحم البيوع تكون لمن سبق إلى تسجيل عقده في القيود الرسمية، ولا تؤثر إشارة الدعوى في هذه الأفضلية

عند تزاحم البيوع على العقار، تُرجَّح أولوية المشتري الذي سبق إلى تسجيل عقده في القيود الرسمية، كما تُعتدّ بإشارة الدعوى المقيدة على صحيفة العقار أو في القيود ذات الحجية المماثلة للقيود العقارية.

نص الاجتهاد

إن قاعدة تزاحم البيوع بين عدة مشترين تعطي الأفضلية لمن سبق وسجل عقده في القيود الرسمية وإن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في قيود السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها المشرع قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية