الإشارة الأسبق أو التسجيل الأسبق يبقيان منتجين لآثارهما القانونية، ولا يُفقدان قوتهما إلا إذا ثبت تواطؤ ذي الشأن مع الغير وقصد الإضرار بالمشتري الأول الذي تأخر في تسجيل عقده أو قيد دعواه في السجلات الرسمية.
لا تفقد الإشارة الأسبق أو التسجيل الأسبق قوتهما إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول الذي تأخر في تسجيل عقده أو وضع إشارة دعواه في القيود الرسمية