• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والتعليل الموجز والقصور في التسبيب من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم ولا تصلح سبباً لمخاصمة القاضي

مجرد الخطأ في استخلاص الوقائع أو تقدير الأدلة أو وجود قصور أو إيجاز في التسبيب لا يكفي لقيام المسؤولية عن مخاصمة القضاة ما لم يبلغ الخطأ حدّ الجسامة المهنية.

نص الاجتهاد

استخلاص الأدلة وتقديرها والإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب في حال وجودها هي من الأخطاء العادية التي لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي على ذلك