مجرد الخطأ في استخلاص الوقائع أو تقدير الأدلة أو وجود قصور أو إيجاز في التسبيب لا يكفي لقيام المسؤولية عن مخاصمة القضاة ما لم يبلغ الخطأ حدّ الجسامة المهنية.
استخلاص الأدلة وتقديرها والإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب في حال وجودها هي من الأخطاء العادية التي لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي على ذلك